الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

105

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

عدم تقيد الاتزار والارتداء بثوبين فيكفي الإتيان بالأقل وهو ثوب واحد . ويمكن أن يكون مراد من قال بعدم جواز الإحرام في ثوب واحد إلاّ في الضرورة الاكتفاء بالإزار مع إمكان الأزيد لا عدم جوازه في ثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي كما اختاره الشهيد ولكن استقرار السيرة على الارتداء والاتزار بثوبين والأمر بهما في الرّوايات دون ذكر وسؤال فيها عن الاكتفاء بثوب واحد يمنعنا عن الجزم على كفاية ثوب واحد فالاحتياط لا يجوز تركه في حال الاختيار . اشتراط الاحرام بلبس الثوبين الفرع الثاني قال الشهيد رفع الله درجته في الدروس : ( وهل اللبس من شرائط الصحَّة حتى لو أحرم عارياً أولا بساً مخيطاً لم ينعقد نظر ، وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه واخراجه من تحت كما هو مروي وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد ) ( 63 ) . أقول : الكلام يقع في المقامين . المقام الأول : في أن التجرد من لبس المخيط هل هو شرط في انعقاد الإحرام أم لا : فما يستفاد من الرّوايات عدم اشتراطه به ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والإشعار والتقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » . ( 64 ) وإطلاقه ينفى اشتراط انعقاده بالتجرد كما ينفى

--> ( 63 ) الدروس الشرعية : 1 / 345 . ( 64 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 .